مرسوم رقم 85-121
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 121 85 مؤرخ في أول رمضان عام - 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة الاعلام. 691
المادة 5
تتكون مديرية ادارة الوسائل، مما يأتي : 1 المديرية الفرعية للموظفين، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التوظيف ومتابعة مسار الحياة المهنية، ب مكتب تكوين الموظفين وتحسين مستواهم.
2 - المديرية الفرعية للميزانية والرقابة وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الميزانية وتنفيذها، ب مكتب المحاسبة.
3 - المديرية الفرعية للوسائل العامة، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب التموين ب مكتب تسيير الممتلكات.