المادة 3
تتكون مديرية الشؤون المدنية مما يأتي :
1 - المديرية الفرغية للقضاء المدني، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب ادارة المحاكم المدنية ب (ب) مكتب العرائض العامة والمنازعات
ج) مكتب التعاون القضائي الدولي.
2 - المديرية الفرعية للاعوان القضائيين وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الاعوان القضائيين ب مكتب الحالة المدنية وختم الدولة.
ج) مكتب مراقبة التوثيق وكتابة الضبط.
3 - المديرية الفرعية للجنسية، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب اعداد الملفات ب مكتب المنازعات المتعلقة بالجنسية ومراقبتها.