مرسوم رقم 85-120
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-120 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يتضمن تنظيم الادارة المركزية في وزارة العدل. 688
المادة 2
تتكون مديرية البحث، مما يأتي :
1 - المديرية الفرعية للتشريع، وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب الدراسات التشريعية ب مكتب الدراسات الفقهية
ج) مكتب الاتفاقيات القضائية.
2 - المديرية الفرعية للقضاء وتضم المكاتب الآتية : 1 (1) مكتب دراسة القضاء.
ب مكتب الترجمة
ج) مكتب التلخيص.
3 - المديرية الفرعية للوثائق، وتضم المكتبين الآتيين : 1 (1) مكتب النشريات وتسيير الوثائق ب مكتب المحفوظات.