الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 8
يعرض للكراء البيت الخشبي المؤثث أو المؤثث المعد لاستقبال الحرفاء الذين يترددون على محطات الحمامات المعدنية و / أو المحطات الجبلية، ويكون هذا الكراء يوميا أو أسبوعيا أو شهريا أو فصليا.
ترتب البيوت الخشبية في صنفين (2) .
الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 85 المادة و : تعرض للكراء مدة شهر على الاكثر المنازل السياحية المفروشة التى لا يتجاوز عدد غرفها عشرا (10) ..
وتتكون من ديار وشقق وغرف مفروشة.
ويرتب المفروش في صنف (1) واحد.