الفصل السادس — الرقابة والعقوبات
المادة 47
يطبق الوالى على المخالف الذي لم يستجب للانذار العقوبات الآتية تدريجيا حتى يتحقق الغرض من الانذار : 1 اغلاق المؤسسات مؤقتا مدة شهرين (2). 2 (2) تنزيل مرتبة المؤسسة. 3 (3) اغلاق المؤسسة نهائيا بحكم يصدره القاضي المختص بعد أن يتسلمها الوالي.
تطبق هذه العقوبات بقطع النظر عن الملاحقات القضائية المحتملة التى قد تأمر بها السلطات المختصة في حق المخالف.
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 47 : اذا تخلت مؤسسة سياحية مرتبة عن الالتزام بمقاييس الترتيب وضوابطه أمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يتخذ العقوبات الآتية مع مرعاة أحكام المادة 46 أعلاه، وبعد استشارة اللجنة الوطنية الاستشارية للترتيب :
الاغلاق المؤقت للمؤسسة حتى يعود الوضع الى حالته الطبيعية بصفة مرضية وفي حالة الصيانة غير الكافية والى غاية تنفيذ الالتزامات التي وردت خصوصا في المواد من 25 الى 32 أعلاه.
- الاغلاق مدة ثلاثة (3) أشهر حتى ستة (6) أشهر في حالة اخلال صريح بشروط التأهيل المهني وشروط | الاستقبال، ورفض زيارات التفتيش المنصوص عليها في المادة 32 مكرر و 45 أعلاه.
- ترتيب المؤسسة عندما ينعدم تطابق خصائصها بأدنى متطلبات الصنف الذي رتبت فيه.
سحب الاعتماد المنصوص عليه في المادة 32 مكرر أعلاه اذا سلطت على المؤسسة عقوبات مكررة أو أوقفت استغلالها أو أصبحت ظروف استغلالها غير مطابقة لاحكام المادتين 2 و 13 من المرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 26 يناير سنة 1985 والمذكور أعلاه.
تعلن هذه العقوبات دون المساس بالمتابعات القضائية التي يحتمل أن يقوم بها الديوان الوطني للسياحة ضد مرتكب المخالفة.
وزيادة على ذلك يمكن المدير العام للديوان الوطني للسياحة أن يخفض ترتيب مؤسسة سياحية تلقائيا اذا استوجب الاستعجال والظروف ذلك، واذا اتضح بعد التثبت أن حالة المحلات أو التجهيزات أو نوع الخدمات التي تقدمها هذه المؤسسة قد أصبحت لا تتطابق مع الصنف الذي رتبت فيه.