مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل السادس — الرقابة والعقوبات
المادة 45
يفتش اعوان السياحة المكلفون بالرقابة مؤسسات السياحة فى مجال قواعد استغلالها ونوعية الخدمات التي تقدمها.
ويقومون بهذا التفتيش في أية ساعة من ساعات الليل والنهار، دون اشعار مسبق.