الفصل الخامس — طريقة ترتيب مؤسسات السياحة
المادة 42
تحدث لجنة ترتيب وطنية ولجان ترتيب ولائية تتولى كل واحدة منها مهمتها وفقا للمقاييس والمعايير المنصوص عليها في المادتين 12 و 42 أعلاه.
تبت لجنة الترتيب الوطنية في طلبات ترتيب الفنادق والمطاعم من الصنفين 1 و 2 4 و 5 نجوم) كما تدرس طلبات الطعن في قرارات لجان الترتيب الولائية للمؤسسات الفندقية والسياحية.
وتتكون من :
الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيساء -
- ممثل وزير الداخلية والجماعات المحلية (الحماية المدنية).
ممثل الوزير المكلف بالصحة العمومية -
- ممثل الوزير المكلف بالتجارة، ممثل الاتحاد الوطنى لصغار التجار والحرفيين.
ممثل الغرفة التجارية الوطنية. -
عُدِّل بموجب مرسوم تنفيذي رقم 92-101 (ج.ر عدد 18 لسنة 1992)
آخر صيغة معروفة
" المادة 42 : تحدث لجنة وطنية استشارية لترتيب المؤسسات السياحية.
والاستراحة والفنادق الريفية، والاقامات السياحية ومساحات التخييم والفنادق العائلية، والمطاعم السياحية.
ولا تخضع المؤسسات غير الواردة في الفقرة السابقة لهذه الاحكام، بل تكون من اختصاص المصالح المختصة في الولاية.
وتتكون اللجنة الوطنية لترتيب المؤسسات السياحية من :
ممثل الوزير المكلف بالسياحة أو ممثله، رئيسا، المدير العام للديوان الوطني للسياحة، المدير العام للحماية المدنية ممثل الوزير المكلف بالصحة المندوب الجهوي للديوان الوطني للسياحة المختص اقليميا، ممثل الغرفة الوطنية للتجارة ممثل الاتحادية الوطنية للدواوين السياحية ثلاث ممثلين للمنظمات المهنية للفندقة والاطعام التي يكون لها تمثيل أكبر، ممثل الجمعية الوطنية لوكلات السياحة والاسفار ممثل الوزير المكلف بالبيئة ممثل الوزير المكلف بالتجارة.
وتعطي اللجنة الوطنية الاستشارية لترتيب المؤسسات السياحية رأيها في كل مسألة يعرضها عليها المدير العام للديوان الوطني للسياحة في المجالات الآتية :
ترتيب المؤسسات السياحية، العقوبات المخالفة الاستثنائية لمقاييس الترتيب".