مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي
المادة 41
يتعين على الحريف أن يرفض أية خدمة لا تطابق الخدمة المتعلقة في اشهارات مؤسسات السياحة التي وقع عليها اختياره من اجلها.