مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الرابع — القواعد التى يخضع لها العمل الفندقي والسياحي
المادة 39
يمارس على حرفاء مؤسسات السياحة ان يطلعوا على الاسعار وكيفيات الدفع ويستفسروا عن كل ما له علاقة بالخدمات التي قد يرغبون فيها.
كما يتعين عليهم قبول فواتير الحسابات المطابقة للخدمات التي طلبوها وقدمت لهم، ويدفعوا ثمنها.