مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثالث — شروط استغلال مؤسسات السياحة
المادة 30
يتعين على ملاك مؤسسات الايواء أو وكلائها أن يرسلوا كل شهر الى مديرية الولاية المكلفة بالسياحة كشوفا احصائية تبين جنسية السائح وسنه وجنسه ومهنته ومدة اقامته في مؤسساتهم.