مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثالث — شروط استغلال مؤسسات السياحة
المادة 25
يجب على ملاك مؤسسات السياحة أو وكلائها أن يضعوا على كل منها شارة خارجية مشعة تبين نوعها ولافتة قانونية تتعلق بصنفها.
يجب أن تكون الواجهات الامامية للمؤسسات السياحية منارة ليلاء الجزائرية الأحد 6 جمادى الأولى عام 1405 ه