مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 22
المرقص كيفما كان نوعه محل متخصص في التسلية الموسيقية بواسطة آلات و تجهيزات تقنية موسيقية.
ويرتب في ثلاثة (3) . أصناف