مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 20
تتخصص مهنة تقديم الطعام السريع في تحضير اللمج والمشروبات وغيرها من المأكولات المماثلة وبيعها.
وترتب في ثلاثة (3) . أصناف غير أن المطاعم المتنقلة تكون في مركبات معدة لتحضير اللمج وغيرها من المأكولات المماثلة وبيعها .
ويجب أن تحصل على ترخيص بالتوقف يسلمه رئيس المجلس الشعبى البلدى المختص.