مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 19
قاعات الشاى ومحلات بيع المثلجات متاجر متخصصة في تقديم مشروبات ساخنة أو باردة على موائد وحلويات أو مثلجات تحضر في عين المكان.
وترتب في ثلاثة (3) . أصناف 86 الجريدة الرسمية للجمهورية