مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 17
الحانات متاجر تقدم لحرفائها أساسا مشروبات كحولية.
و يجب أن تتوفر لكل حانة مناضد ومقاعد جيدة و بعدد كاف يناسب مساحتها.
وترتب في ثلاثة (3) أصناف.