مرسوم رقم 85-12
· ج.ر عدد 5 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85-12 المؤرخ في 5 جمادى الاولى عام 1405 الموافق 26 يناير سنة 1985 يحدد الاعمال الفندقية والسياحية وينظمها (استدراك). 412
الفصل الثاني — العمل السياحي
المادة 13
يعد عملا سياحيا كل استعمال بأجر لهيكل أساسي مخصص لتقديم طعام أو مشروبات على اختلاف أنواعها للحرفاء سواء كان مشفوعا بعروض ترفيهية أو غير مشفوع بها دون أن يشمل أي شكل من أشكال الايواء.
ويتكون هذا الهيكل الاساسي من مؤسسات تحدد فى المواد الآتية ادناه.