الفصل الاول — الاعمال الفندقية
المادة 10
المخيم مساحة مهيأة لضمان اقامة السياح اقامة منتظمة فيما يأتي :
- تجهيزات خفيفية يحضرونها بأنفسهم أو تقدم لهم في عين المكان، عربات التخييم المقطورة، وترتب في ثلاثة (3) . أصناف يرخص بالتخييم الحر أو الفردى في أماكن التخييم الطبيعية بقرار من رئيس المجلس الشعبي البلدى المختص.
المادة II : تقام محطة الاستراحة في طريق الرحلات السياحية لتمكين السياح المارين من الاسترواح.
و يجب أن تشتمل هذه المحطة على قاعة مشتركة على الاقل مهيأة للطبخ وتناول الطعام، وعلى غرفة أو قاعة، وتجهيز صحى ملائم.
ترتب محطة الاستراحة في صنف (1) واحد.