مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الاول — الهياكل
المادة 9
تبين بدقة تباعا اختصاصات كل | هيكل من الهياكل التي يحددها هذا المرسوم في كل وزارة من خلال تنظيم ادارتها المركزية.
يمارس مسؤولو الهياكل المنصوص عليها في الفقرة 2 من المادة 5 أعلاه، صلاحياتهم في اطار التسلسل السلمي المقرر والتشاور المنظم.
ويتعين عليهم أن يحترموا ويعملوا على احترام القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل.