مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الاول — الهياكل
المادة 7
تكلف المديرية الفرعية، فيما يخصها، باعداد برامج العمل والمقررات والتدابير اللازمة | لتنفيذ التوجيهات والتعليمات الصادرة، وتتابع تطبيقها .
تحرك عمل المكاتب التى تتكون منها، وتنشطه زو تنسقه، وتراقبه.
تعد دوريا حصائل الاعمال التي تتكفل بها و تلاخيصها .