الباب الاول — الهياكل
المادة 6
تتكفل المديرية، في ميدان اختصاصها، بمهام التصور والتنشيط والرقابة في اطار برنامج الاعمال المخططة الذي تعده لتجسيم أهداف الهيئات السياسية والحكومية وتعليماتها في المجالات الاقتصادية، والقانونية والادارية، والتقنية. 686 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تسهر على ضمان وحدة الاعمال المباشرة وتكاملها في المديريات الفرعية والمكاتب التي تشتمل عليها مع مراعاة مبدأ التسلسل السلمي.
تقوم بأي عمل أو دراسة أو بحث يستهدف تطوير الاعمال التي تتكفل بها وعقلنتها.
تتابع تطبيق البرامج والمقررات المتخذة، وتقوم أعمالها بانتظام، وتعد دوريا حصائلها و تلاخيصها.