مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الاول — الهياكل
المادة 5
تضطلع هياكل الادارة المركزية فى الوزارة بالمهام التي تستهدف ضمان ديمومة العمل الادارى وحسن سير المصالح العمومية.
وتشتمل على مديريات، ومديريات فرعية ومكاتب.