مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 23
تلغى أحكام المرسومين المذكورين أعلاه، رقم 17-77 المؤرخ في 25 أبريل سنة 1977 ورقم 83 129 المؤرخ في 12 فبراير سنة 1983 المعدل والمتمم.