مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 22
يمكن أن تشتمل الوزارة زيادة على الهياكل المنصوص عليها في هذا المرسوم، على هياكل نوعية تستوجبها طبيعتها الخاصة، في أداء مهمتها، ويحدد في نصوص خاصة انشاء هذه الهياكل النوعية وتنظيمها وعملها.