مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الثالث — أحكام خاصة
المادة 20
لا تترتب على العلاقات الوظيفية بين الاجهزة فيما بينها أو بين الاجهزة والهياكل آية علاقة تسلسلية سليمة بين طرف وآخر.
نودى تحت مسؤولية الوزير ونائب الوزير ان اقتضى الأمر فيما يخصه، في اطار تشاوري المهام والوظائف المخولة للهياكل والاجهزة المنصوص عليها في هذا المرسوم.