مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
المادة الأولى
تتولى الادارة المركزية في الوزارة تحقيق الاهداف التي يسطرها للقطاع المخطط الوطني للتنمية، وذلك في اطار وحدة عمل الحكومة ومراعاة النصوص الاساسية والتوجيهات السياسية في البلاد.
وتوضع الادارة المركزية في الوزارة تحت سلطة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر فيما يخصه، وتشتمل على أمانة عامة وهياكل وأجه .