الباب الثاني — الاجهزة › القسم الثاني — الديوان
المادة 18
يقوم الديوان لحساب الوزين ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، بجميع أشغال البحث والدراسة والاستشارة المرتبطة بعمل كل منهما.
ويكلف الديوان على الخصوص بالمهام المنتظمة و / أو الدورية الآتية :
تحضير مشاركة الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في الاعمال الحكومية، وتنظيم ذلك.
تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر في ميدان العلاقات الخارجية وتنظيم ذلك .
- علاقة الوزارة المعنية بالمؤسسات العمومية 688 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه تعميم استعمال اللغة الوطنية،
- اعداد التلاخيص والحصائل عن الاعمال لحساب كامل الوزارة
- متابعة العلاقات الاجتماعية المهنية وتطبيق تشريع العمل في المقاولات والمؤسسات والهيئات العمومية التابعة للقطاع
- تحضير أعمال الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، في ميدان العلاقات العمومية وتنظيم ذلك .
تنظيم علاقات الوزير ونائب الوزير، ان - اقتضى الأمر بأجهزة الاعلام، وتحضير ذلك.