مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الثاني — الاجهزة › القسم الاول — المفتشية العامة
المادة 14
يسير المفتشية العامة مفتش عام يساعده مفتشون يمارسون عملهم تحت سلطته.
ولا يمكن أن يتجاوز عدد المفتشين في كل وزارة ثلاثة (3).
يضطلع المفتش العام بتنشيط أعمال المفتشين وتنسيقها ومتابعتها.
ويفوض الى المفتش العام الامضاء في حدود اختصاصاته.