الباب الثاني — الاجهزة › القسم الاول — المفتشية العامة
المادة 13
تعمل المفتشية العامة على أساس برنامج سنوى للتفتيش تعده وتقدمه للوزير ليوافق عليه. ويمكنها ، زيادة على ذلك، أن تتدخل بكيفية مباغتة بناء على طلب الوزير، ونائب الوزير ان اقتضى الأمر، فيما يخصه، للقيام باية مهمة تحقيقية تفرضها وضعية خاصة.
وتنتهى كل مهمة تفتيش أو مراجعة أو تحقيق بتقرير يرسله المفتش العام الى الوزير، ونائب الوزير، أن اقتضى الامر. ويتعين على المفتشية العامة أن تعد حصيلة سنوية عن أعمالها.