الباب الثاني — الاجهزة › القسم الاول — المفتشية العامة
المادة 11
يتعين على المفتشية العامة، خلال ممارستها مهامها، أن تتأكد من السير العادي المنتظم للهياكل والهيئات اللامركزية وغير المركزية والمقاولات والمؤسسات التابعة للوزارة.
وتتمثل مهمتها خاصة فيما يأتي :
الوقاية من أنواع التقصير في تسيين - المصالح العمومية وسيرها، توجيه المسيرين وارشادهم لتمكينهم من القيام بصلاحياتهم أحسن قيام مع مراعاة القوانين والتنظيمات الجاري بها العمل،
- السهر على الاستعمال المحكم الامثل للوسائل والموارد الموضوعة تحت تصرف الوزارة والهيئات التابعة لها،
- ضمان تجسيم مطلب الصرامة في تنظيم العمل، و بهذه الصفة، تقوم المفتشية العامة بالمراجعات والتحقيقات والتفتيشات الخاصة بظروف ما يأتي :
تطبيق التنظيم المتعلق بأعمال القطاع - تنظيم هياكل المصالح وعملها.
الأربعاء 2 رمضان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 687 تسيير الموارد المالية المخصصة للقطاع واستعمالها،
- استعمال الاملاك العقارية وغير العقارية التابعة للقطاع، والمحافظة عليها، وصيانتها وأمنها تسيير الوسائل البشرية التابعة للقطاع - واستخدامها.
وفي هذا الاطار، يمكنها أن تقترح أي اجراء من شأنه أن يحسن ويدعم ممارسة أعمال المصالح والهيئات التي يقع تفتيشها.
كما يمكنها أن تتخذ التدابير التحفظية التي تمليها الظروف ابان تدخلاتها قصد الرجوع بالهياكل والمؤسسات والهيئات التي يقع تفتيشها الى حسن النظام والعمل المنتظم، ويتعين عليها حينئذ أن تعلم فورا الوزير ونائب الوزير، ان اقتضى الامر، فيما يخصه.