مرسوم رقم 85-119
· ج.ر عدد 22 لسنة 1985
ملغى
مرسوم رقم 85 119 مؤرخ في أول رمضان عام 1405 الموافق 21 مايو سنة 1985 يحدد المهام العامة لهياكل الادارة المركزية وأجهزتها في الوزارات (استدراك). 1099
الباب الثاني — الاجهزة
المادة 10
أجهزة الادارة المركزية في الوزارة هي : المفتشية العامة، وديوان الوزير، وديوان نائب الوزير، ان اقتضى الامر.
تتولى هذه الاجهزة، في حدود مهامها تباعا.
اكمال عمل الهياكل ومساعدة الوزير ونائب الوزير، أن اقتضى الأمر، في ممارسة صلاحياتهما.