مرسوم رقم 85-118
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-118 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد أسعار الاسمدة في مختلف مراحل التوزيع. 667
المادة 5
يتكفل بالفوارق السلبية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الكلفة للمؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة النباتات طبقا للقوانين والتنظيمات المعمول بها، حساب التخصيص الخاص رقم 302.041 الذي عنوانه «صندوق التعويض».