المادة 4
يتكون من الفوارق الايجابية بين أسعار البيع التي يحددها هذا المرسوم وأسعار الشعبية.
حرر بالجزائر في 17 شعبان عام 1405 الموافق 27 مايو سنة ..1985 الشاذلي بن جديد 21 699 الملحق سعر بيع الاسمدة فى مختلف سعر (دج / الطن سعر بيع المؤسسة الوطنية للاسمدة ومواد معالجة حد الربح بالجملة مراحل توزيعها سعر بيع الديوان الوطنى للتموين والخدمات حد ربح التوزيع الذي سعر البيع النباتات للديوان الوطنى للديوان الوطني للتموين الزراعية للتعاونية تقتطعه التعاونية للمستعملين الجزائرية للتموين والخدمات والخدمات الزراعية الاسمدة الزراعية للجمهورية - النترات الامونية - 33,5 % 871 210 الرسمية الفوسفاط ثلاثي - الامتياز 46 .T.S.P) 1004 210 الجريدة
- الاسمدة الثنائية التركيب ) S 25. 20. Ο.Ρ.Κ.Ο. ( 1190 210 ه 1405 الاسمدة الثلاثية - عام التركيب ) S 18. 18. 12. Ν.Ρ.Κ. ( 1371 210 شعبان فوسفاط الديامونيوم 25 - الأربعاء , ) 46.0 18. D.A.P. ( 1176 210 الفلاحية للخدمات الفلاحية للخدمات والتموين والتموين 581 706 125 714 125 839 800 125 925 831 125 1006 986 125 IIII 670 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 مراسيم