مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثالث — الانشاء - المقر - التسمية
المادة 6
تنشأ المؤسسة البلدية المشتركة عن طريق تداول المجالس الشعبية البلدية المعنية وبعد الموافقة عليها حسب كل حالة :
بقرار من الوالى بالنسبة الى المؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديات تنتمى الى ولاية واحدة 2 (2) بقرار من وزير الداخلية والجماعات المحلية بالنسبة الى المؤسسة البلدية المشتركة التي تنشأ بين بلديتين أو عدة بلديات تنتمى الى ولايتين أو عدة ولايات.