مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الثاني — الهدف والنوع والمهام
المادة 4
تهدف المؤسسة البلدية المشتركة الى تسيير مصلحة عمومية ذات طابع اداري أو صناعي وتجارى، ولها، حسب كل حالة، طابع اداري أو اقتصادي.