مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الثاني — تعديل الاختصاص
المادة 31
ينجر عن كل تعديل في المهام المسندة في الاصل الى المؤسسة البلدية المشتركة تطبيق القواعد المقررة في مجال الانشاء.
الفصل الثالث تنظيم المصلحة ) المادة 32 : يخضع استغلال المرفق العام ذي الطابع الصناعي والتجارى من قبل المؤسسة البلدية المشتركة لشروط وبنود عامة وخاصة يحددها تنظيم المرفق العام.
توافق السلطة الوصية على تنظيم المرفق العام الذي تقره المجالس الشعبية البلدية المعنية.