مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الاول — أحكام عامة › الفصل الاول — الاطار الاقليمي
المادة 2
يمكن أن تنشىء المؤسسة المشتركة بين البلديات :
1) بلديتان أو عدة بلديات من ولاية واحدة، 2 (2) بلديتان أو عدة بلديات متجاورة من ولايات مختلفة .