مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الرابع — أحكام خاصة › الفصل الاول — مدة المؤسسة
المادة 29
تحدد الشروط التي يتم فيها حل المؤسسة البلدية المشتركة فى اطار التنظيم المعمول به، بقرار من السلطة الوصية.