مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 26
تحدد المجالس الشعبية البلدية المعنية، في اطار التشريع المعمول به وحسب الاجراءات التي يقررها تعريفات الخدمات التى تقدمها المؤسسة.