مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثالث — المؤسسة ذات الطابع الاقتصادي
المادة 23
تفتح السنة المالية الخاصة بالمؤسسة ذات الطابع الاقتصادى فى أول يناير وتقفل في 31 ديسمبر من كل سنة وتمسك المحاسبة حسب الشكل التجارى، طبقا للمخطط الوطني للمحاسبة.