مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الثاني — المؤسسة ذات الطابع الاداري
المادة 22
قواعد الميزانية والمحاسبة المطبقة على المؤسسة ذات الطابع الأداري هي نفس القواعد المقررة في مجال ميزانية البلدية وتسيير المصالح البلدية.