مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثالث — التنظيم المالي › الفصل الاول — أحكام مشتركة
المادة 20
تقرر مصاريف الانشاء والتسيير والصيانة والتجهيز فى ميزانية المؤسسة البلدية | المشتركة.
تشتمل الميزانية المذكورة على قسم للتسيير وقسم للتجهيز والاستثمار.
ولا يمكن أن تخصص الاعانات ومساهمات ترسل نسخة من ميزانية المؤسسة البلدية المشتركة كل سنة الى كل بلدية من البلدية الشريكة مصحوبة بنسخة من حسابات السنة المالية المنصرمة.