مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — رئيس اللجنة البلدية المشتركة ومكتبها
المادة 18
يعين المدير بقرار من السلطة | الوصية بناء على اقتراح من اللجنة البلدية المشتركة .
الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 665 ويتلقى تفويضا بالامضاء من رئيس اللجنة البلدية المشتركة للتصرف باسمه وفى حدود صلاحياته .