مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — رئيس اللجنة البلدية المشتركة ومكتبها
المادة 17
يساعد المدير ومكتب اللجنة البلدية المشتركة الرئيس في ممارسة مهامه ولاسيما في تنفيذ قرارات اللجنة البلدية المشتركة.