مرسوم رقم 85-117
· ج.ر عدد 21 لسنة 1985
مرسوم رقم 85 - - 117 مؤرخ في 17 شعبان عام 1405 الموافق 7 مايو سنة 1985 يحدد شروط انشاء المؤسسة العمومية المشتركة بين البلديات وتنظيمها وعملها. 662
الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الثاني — رئيس اللجنة البلدية المشتركة ومكتبها
المادة 16
يتكون المكتب من مندوبين اثنين
(2) الى أربعة (4) مندوبين تكون لاحدهم صفة نائب رئيس.
وفي حالة غياب الرئيس أو وجود مانع يمنعه، فان نائب الرئيس هو الذي يخلفه.