الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — اللجنة البلدية المشتركة
المادة 11
تنشط اللجنة البلدية المشتركة عمل المؤسسة البلدية المشتركة وتوجهه وتنسقه وتراقبه . 10 و بهذه الصفة فهى تتداول في اطار القوانين والتنظيمات المعمول بها، في المسائل الآتية على الخصوص :
تنظيم المؤسسة البلدية المشتركة وسيرها العام ونظامها الداخلي
- الهيكل الادارى وجدول المستخدمين
- الميزانية والحسابات
- شراء العقارات وبيعها وتأجيرها
- الشروط العامة لابرام اتفاقيات وصفقات وغير ذلك من المعاملات التي تلزم المؤسسة البلدية المشتركة
- الاقتراضات برامج الاستثمار.
المادة من : تخضع مداولات اللجنة البلدية المشتركة لنفس شروط الصحة القانونية والبطلان والالغاء القانوني والطعن المنصوص عليها في الامر رقم 67-24 المؤرخ في 18 يناير سنة 1967 المذكور اعلاه بالنسبة الى مداولات المجلس الشعبي البلدى