الباب الثاني — التنظيم والعمل › الفصل الاول — اللجنة البلدية المشتركة
المادة 10
تتكون اللجنة البلدية المشتركة، ما لم تكن ثمة أحكام مخالفة محددة في القرار المذكور في المادة 6 أعلاه، من مندوبين (2) اثنين عن كل بلدية شريكة ..
ينتخب المندوبين المذكورين كل مجلس من المجالس البلدية الشعبية المعنية اما من بين أعضائها أو من بين مواطنين آخرين تتوفر فيهم الشروط ليكونوا أعضاء في المجلس الشعبي البلدي. 664 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأربعاء 25 شعبان عام 1405 ه مدة مهام المندوبين هي نفس مدة مهام المجلس الشعبي البلدي الذي اختارهم.
يقوم المجلس الشعبي البلدي، زيادة على ذلك، بتعويض مندوبه أو مندوبية الذين قد يتخلفون دون عذر مقبول عن أكثر من دورتين من دورات اللجنة البلدية المشتركة.