الفصل الثاني — التوظيف
المادة 8
تعين السلطة التى لها صلاحية التعيين الاعوان التقنيين فى الاحصاء الذين يوظفون حسب الشروط المنصوص عليها في المادة 5 أعلاه أعوانا متمر نين.
ويمكن ترسيمهم بعد فترة تمرين تدوم سنة اذا وردت اسماؤهم فى قائمة تأهيل تضبطها لجنة ترسيم يحدد تكوينها بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى.
ترسم السلطة التي لها صلاحية التعيين المترشحين الذين تختارهم لجنة الترسيم.
ويمكن هذه السلطة بعد استشارة اللجنة.
المتساوية الاعضاء، ان تمنح المعنى في حالة عدم ترسيمه فترة تمرين جديدة تدوم سنة أو تعيد ادراجه في سلكه الاصلى اذا كانت له صفة الموظف أو تسرحه مع مراعاة أحكام المادة 7 من المرسوم رقم 66-151 المؤرخ في 2 يونيو سنة 1966.
المادة و : يمكن أن يعين في منصب رئيس مجموعة الاحصاء الاعوان التقنيون في الاحصاء المرسمون الذين قضوا خمس (5) سنوات خدمة فعلية في سلكهم. 56 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الأحد 28 ربيع الثاني عام 1405 ه