مرسوم رقم 85-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
الفصل الثاني — التوظيف
المادة 7
تحدد سنويا نسبة الاعوان التقنيين في الاحصاء الذين يوظفون بمقتضى المادة 5 أعلاه، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتخطيط والتهيئة العمرانية والوزير المكلف بالوظيفة العمومية والوزير المعنى.