الفصل الاول — أحكام عامة
المادة 2
يمكن أن يحدث بمرسوم في كل وزارة سلك للاعوان التقنيين في الاحصاء.
ويمكن هؤلاء الاعوان التقنيين فى الاحصاء ان يباشروا عملهم فى المؤسسات والهيئات العمومية التي يخضع موظفوها للقانون الاساسي العام للوظيفة العمومية، وليس لها سلك للاعوان التقنيين في الاحصاء.
يحدث بمرسوم سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء في كل مؤسسة أو هيئة عمومية يخضع موظفوها للقانون الاساسى العام للوظيفة العمومية متى توفر لاحداث هذا السلك ما يسوغه.
يحدد بمرسوم احداث سلك الاعوان التقنيين في الاحصاء وتنظيمه لدى الجماعات المحلية.