مرسوم رقم 85-10
· ج.ر عدد 4 لسنة 1985
مرسوم رقم 85-10 مؤرخ في 27 ربيع الثاني عام 1405 الموافق 19 يناير سنة 1985 يحدد الاحكام القانونية الاساسية المشتركة التي تطبق على أسلاك الاعوان التقنيين في الاحصاء. 54
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 14
يبقى الاعوان التقنيون في الاحصاء الذين يباشرون عملهم حاليا في وزارات أخرى تابعين لسلكهم الاصلي في وزارة التخطيط والتهيئة العمرانية ولهم حق الاختيار بين طلب ادماجهم أو انتدابهم فى اطار السلك الجديد خلال اجل ثلاثة أشهر ابتداء من تاريخ نشر المرسوم الذي يتضمن احداث السلك الدى الوزارة التي يمارسون فيها مهامهم، في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.